أمالي المحاملي، رواية ابن يحيى البيع ١١٤

الحسين بن إسماعيل المحاملي

«أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَخْطُبُ الْمَرْأَةَ , وَلَا يَنْكِحُ , وَلَا يُنْكِحُ , وَلَا يَخْطُبُ عَلَى أَحَدٍ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. الحسين بن إسماعيل المحاملي
  2. حدثنا الحسين
  3. حدثنا عبد الوهاب الوراق ثقة
  4. حدثنا أبو ضمرة ثقة
  5. عن عبيد الله ثقة ثبت
  6. عن نافع ثقة ثبت فقيه مشهور
  7. أن ابن عمر صحابي
النص كما طُبع

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَخْطُبُ الْمَرْأَةَ , وَلَا يَنْكِحُ , وَلَا يُنْكِحُ , وَلَا يَخْطُبُ عَلَى أَحَدٍ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق د. إبراهيم القيسي رقمه ١١٤ الصفحة