مسند الموطأ للجوهري ١٤٨
أبو القاسم الجوهري
«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِعَزِيمَةٍ مِنْهُ، فَيَقُولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وِاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» .»
السند
- أبو القاسم الجوهري
- حدثنا مالك الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
- عن ابن شهاب الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ثقة، مكثر
- عن أبي هريرة صحابي
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْوَرْدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى هُوَ ابْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِعَزِيمَةٍ مِنْهُ، فَيَقُولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وِاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق لطفي بن محمد الصغير رقمه ١٤٨ الصفحة