ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ٣٦٢
عمر بن أحمد بن شاهين
«أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يَعْنِي «يُصَلِّي عَلَى مَنْ قَتَلَهُ الْحُدُودُ وَعَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ وَعَلَى مَنْ مَاتَ غَرَقًا فِي الْبَحْرِ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- عمر بن أحمد بن شاهين
- حدثنا نصر بن القاسم الفرائضي
- نا إسحاق بن أبي إسرائيل صدوق، تكلم فيه لوقفه في القرآن
- نا جرير ثقة صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه
- عن مغيرة ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم
- عن حماد فقيه، صدوق له أوهام
- عن إبراهيم ثقة إلا أنه يرسل كثيرا
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ الْفَرَائِضِيُّ، قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يَعْنِي «يُصَلِّي عَلَى مَنْ قَتَلَهُ الْحُدُودُ وَعَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ وَعَلَى مَنْ ⦗٣١٦⦘ مَاتَ غَرَقًا فِي الْبَحْرِ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق سمير بن أمين الزهيري رقمه ٣٦٢ الصفحة