ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ٣٦٢

عمر بن أحمد بن شاهين

«أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يَعْنِي «يُصَلِّي عَلَى مَنْ قَتَلَهُ الْحُدُودُ وَعَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ وَعَلَى مَنْ مَاتَ غَرَقًا فِي الْبَحْرِ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. عمر بن أحمد بن شاهين
  2. حدثنا نصر بن القاسم الفرائضي
  3. نا إسحاق بن أبي إسرائيل صدوق، تكلم فيه لوقفه في القرآن
  4. نا جرير ثقة صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه
  5. عن مغيرة ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم
  6. عن حماد فقيه، صدوق له أوهام
  7. عن إبراهيم ثقة إلا أنه يرسل كثيرا
النص كما طُبع

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ الْفَرَائِضِيُّ، قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يَعْنِي «يُصَلِّي عَلَى مَنْ قَتَلَهُ الْحُدُودُ وَعَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ وَعَلَى مَنْ ⦗٣١٦⦘ مَاتَ غَرَقًا فِي الْبَحْرِ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق سمير بن أمين الزهيري رقمه ٣٦٢ الصفحة