ما رواه الأكابر عن مالك بن أنس ٦٢

محمد بن مخلد العطار

«قَالَ: «بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. محمد بن مخلد العطار
  2. حدثنا محمد صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر
  3. عن مالك الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
  4. عن سمي ثقة
  5. عن أبي صالح ثقة ثبت
  6. عن أبي هريرة صحابي
النص كما طُبع

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَسَّامٍ الْمَعْرُوفُ بِمَعْدَانَ، ثنا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ سُفْيَانَ الْجُهَنِيُّ مَدَائِنِيٌّ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته