الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن ماجه ٢٠٨٦

سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

٢٠٨٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه حفصة

الطبعات

الطبعةالرقم
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي محمد فؤاد عبد الباقي٢٠٨٦صفحته
تحقيق شعيب الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط٢٠٨٦صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح. أبو الأحوص: هو سَلام بن سُليم الحنفي، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وأخرجه مسلم ص 230 https://shamela.ws/book/98138/1455