الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن ماجه ٢٠٨٥

سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

٢٠٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عائشة

الطبعات

الطبعةالرقم
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي محمد فؤاد عبد الباقي٢٠٨٥صفحته
تحقيق شعيب الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط٢٠٨٥صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح. وأخرجه مسلم ص 230 https://shamela.ws/book/98138/1455