ابن ماجه ٢٠٨٥
سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٢٠٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:
«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»
الحكم
محققو الطبعات: ٢
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: عروة بن الزبير ١٠٠٪١ بلا قول مرتّب
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
ابن ماجه ٢٠٨٥
الطبعات
| الطبعة | الرقم | |
|---|---|---|
| تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي محمد فؤاد عبد الباقي | ٢٠٨٥ | صفحته |
| تحقيق شعيب الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط | ٢٠٨٥ | صفحته |
حواشي الطبعة
إسناده صحيح. وأخرجه مسلم ص 230 https://shamela.ws/book/98138/1455