الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن ماجه ٢٠٨٥

سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

٢٠٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عائشة

الحكم

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ٢
  1. شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـ
    معاصر

    مقبول«إسناده صحيح. وأخرجه مسلم»

    على إسناده، تحقيق شعيب الأرنؤوط ٢٠٨٥، ص ٢٣٠

  2. محمد ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ
    معاصر