سنن ابن ماجه ٢٠٨٦
محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني
««لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»»
السند
- محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني
- حدثنا هناد بن السري ثقة
- حدثنا أبو الأحوص ثقة, متقن, صاحب حديث
- عن يحيى بن سعيد ثقة ثبت
- عن نافع ثقة ثبت فقيه مشهور
- عن صفية بنت أبي عبيد قيل: لها إدراك، وأنكره الدارقطني. وقال العجلي: ثقة
- عن حفصة أم المؤمنين
- رسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢٠٨٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكمان
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح. أبو الأحوص: هو سَلام بن سُليم الحنفي، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وأخرجه مسلم»
على إسنادهتحقيق شعيب الأرنؤوط ٢٠٨٦ص 230 https://shamela.ws/book/98138/1455 - محمد ناصر الدين الألباني
«صحيح»
على الحديثتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٢٠٨٦ص 674 https://shamela.ws/book/1198/2787
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح. أبو الأحوص: هو سَلام بن سُليم الحنفي، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وأخرجه مسلم
ص 230 https://shamela.ws/book/98138/1455