سنن ابن ماجه ٢٠٨٦

محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني

««لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»»
رسول الله ﷺ، رواه عنه حفصة

السند

  1. محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني
  2. حدثنا هناد بن السري ثقة
  3. حدثنا أبو الأحوص ثقة, متقن, صاحب حديث
  4. عن يحيى بن سعيد ثقة ثبت
  5. عن نافع ثقة ثبت فقيه مشهور
  6. عن صفية بنت أبي عبيد قيل: لها إدراك، وأنكره الدارقطني. وقال العجلي: ثقة
  7. عن حفصة أم المؤمنين
  8. رسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٢٠٨٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكمان

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح. أبو الأحوص: هو سَلام بن سُليم الحنفي، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وأخرجه مسلم»

    على إسنادهتحقيق شعيب الأرنؤوط ٢٠٨٦ص 230 https://shamela.ws/book/98138/1455
  • محمد ناصر الدين الألباني

    «صحيح»

    على الحديثتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٢٠٨٦ص 674 https://shamela.ws/book/1198/2787

في طبعاته

  • تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي رقمه ٢٠٨٦ الصفحة
  • تحقيق شعيب الأرنؤوط رقمه ٢٠٨٦ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح. أبو الأحوص: هو سَلام بن سُليم الحنفي، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وأخرجه مسلم

    ص 230 https://shamela.ws/book/98138/1455