الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن خزيمة ٣٠٧٤

صحيح ابن خزيمة، طبعة المكتب الإسلامي

٣٠٧٤ - ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، ثنا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ:

«عَلَيْهن جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ» «عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عائشة أم المؤمنين

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ» وَإِعْلَامُهُ أَنَّ الْجِهَادَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ بَيَانُ أَنَّ الْعُمْرَةَ وَاجِبَةٌ كَالْحَجِّ إِذْ ظَاهِرُ قَوْلِهِ عَلَيْهِنَّ أَنَّهُ وَاجِبٌ إِذْ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُقَالَ عَلَى الْمَرْءِ مَا هُوَ تَطَوُّعٌ غَيْرُ وَاجِبٍ

الإسناد

محمد بن إسحاق بن خزيمةصاحب الكتاب
ثنا علي بن المنذرعلي بن المنذر بن زيد ت ٢٥٦هـصدوق يتشيع
ثنا ابن فضيلمحمد بن فضيل بن غزوان ت ١٩٥هـصدوق عارف، رمي بالتشيع
ثنا حبيب بن أبي عمرة ت ١٤٢هـثقة
عن عائشة بنت طلحةعائشة بنت طلحة بن عبيد ثقة
عن عائشة أم المؤمنينعائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
رسول الله ﷺ

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعدرسول الله ﷺ