صحيح ابن حبان (الإحسان) ٧٠٨

محمد بن حبان البستي

«"لَقَدْ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا"»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عبد الله

السند

  1. محمد بن حبان البستي
  2. أخبرنا محمد بن محمود بن عدي بنسا
  3. حدثنا عمر بن حفص بن غياث ثقة ربما وهم
  4. حدثنا أبي ثقة فقيه، تغير حفظه قليلا في الآخر
  5. حدثنا الأعمش ثقة حافظ, عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس
  6. حدثني إبراهيم ثقة إلا أنه يرسل كثيرا
  7. عن الأسود مخضرم، ثقة، مكثر، فقيه
  8. عن عبد الله صحابي
  9. قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٧٠٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ بِنَسَا قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ {وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً} فَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا وَإِنِّي لَأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اقْتُلُوهَا" فَابْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَقَدْ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا" ١. [٤: ٥] ⦗٤٨٥⦘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح، وهو في "صحيح" البخاري "١٨٣٠" في جزاء الصيد: باب ما يقتل المحرم من الدواب، و "٤٩٣٤" في التفسير: باب {هَذَا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ} . وأخرجه مسلم "٢٢٣٤" في السلام: باب قتل الحيات وغيرها، عن عمر بن حفص بن غياث، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "٢٢٣»

    على إسنادهالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٧٠٨ص 484 https://shamela.ws/book/1729/1132

في طبعاته

  • الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط رقمه ٧٠٨ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح، وهو في "صحيح" البخاري "١٨٣٠" في جزاء الصيد: باب ما يقتل المحرم من الدواب، و "٤٩٣٤" في التفسير: باب {هَذَا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ} . وأخرجه مسلم "٢٢٣٤" في السلام: باب قتل الحيات وغيرها، عن عمر بن حفص بن غياث، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "٢٢٣٥" عن أبي كريب، والنسائي ٥/٢٠٨ في الحج: باب قتل الحية في الحرم، من طريق يحيى بن آدم، والطبراني في "الكبير" "١٠١٤٩" من طريق سهل بن عثمان، ثلاثتهم عن حفص بن غياث، بهذا الإسناد. ومن طريق أبي كريب عن حفص، به، أخرجه الحاكم ١/٤٥٣ بلفظ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ محرماً أن يقتل حية في الحرم بمنى. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه هكذا، ووافقه الذهبي. وأخرجه البخاري "٤٩٣١" في التفسير: باب سورة المرسلات، ومسلم "٢٢٣٤" من طريق أبي معاوية، والطبراني "١٠١٤٨" من طريق زيد بن أبي أنيسة، ثلاثتهم عن الأعمش، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري "٤٩٣١" أيضاً، عن أبي معاوية عن الأعمش، به. وخالف جريراً وأبا معاوية وحفصاً وزيداً: إسرائيل في الإسناد التالي. فأخرجه أحمد ١/٤٢٢، والبخاري "٣٣١٧" في بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب ... ، و٤٩٣١" من طريق يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله. ومن طريقه أيضاً عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله. فإسرائيل يقول: عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة. وحفص بن غياث وأبو معاوية وجرير يقولون: عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، كما تقدم. قال البخاري "٤٩٣١": وتابعه أسود بن عامر، عن إسرائيل، يعني تابع يحيى بن آدم عن إسرائيل في الطريق السابق، ووصله عن أسود أحمد ١/٤٢٨. وأخرجه أحمد ١/٤٥٨ من طريق إبراهيم بن سعد، والطبراني في "الكبير" "١٠١٥٥" من طريق عبد الأعلى، كلاهما عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، به. وعن ابن إسحاق، بهذا الإسناد علقه البخاري =

    ص 484 https://shamela.ws/book/1729/1132