الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن حبان ٤٩٧٠

صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط

٤٩٧٠ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وصاعا من تمر»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي هريرة

الطبعات

الطبعةالرقم
الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط٤٩٧٠صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" ٢/٦٨٣ في البيوع: باب ما ينهى عن المساومة والمبايعة. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/١٤١ - ١٤٢، والبخاري ٢١٥٠" في البيوع: باب النهي للبائع أن يحفل الإبل الغنم والبقر، ومسلم"١٥١٥" "١١" في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وأبو داود "٣٤٤٣" في البيوع: باب من اشترى مصراة فكرههان والبيهقي ٥/٣١٨، والبغوي "٢٠٩٢". وأمخرجه الشافعي ٢/١٤٢، وأحمد ٢/٢٤٢، والنسائي ٧/٢٥٣ في البيوع: باب النهي عن المصراة من طريق سفيان، عن أبي الزناد به. أخرجه عبد الرزاق "١٤٨٥٨"و"١٤٨٦٢" و١٤٨٦٢"، وأحمد ٢/٢٥٩ و٢٧٣ و٣٨٦ و٤٢٠ و٤٣٠ ٤٦٣ و٤٦٩ و٤٨١، والبخاري "٢١٥١" في البيوع: باب إذا شاء رد المصراة وفي جلبتها صاع تمر، ومسلم "١٥٢٤" و"٢٢" و٢٦" في البيوع: باب حكم بيع المصراة، وأبوداود "٣٤٤٥"ن والترمذي "١٢٥١" في البيوع: باب ما جاء في المصراة، والنسائي ٧/٢٥٣ - ٢٥٤، والطحاوي ٤/١٧و١٨ن والبيهقي ٥/٣١٨و٣١٩ من طرق عن أبي هريرة، به. وأخرجه عبد الرزاق"١٤٨٥٩"، ومسلم "١٥٢٤" "٢٤١" و"٢٥"ن والترمذي "١٢٥٢" والنسائي ٧/٢٥٤، وابن ماجه "٢٢٣٩" في التجارات: باب بيع المصراة، والدارمي ٢/٢٥١، والطحاوي ٤/١٨و١٩، والبيهقي ٥/٣٢٠، والدارقطني ٣/٧٤، وفيه: "فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها...." وقوله: "لا تصروا" هو بضم أولهن وفتح ثانيه بوزن "تزكوا" يقال صرَّي يُصرَّين كزكيى يزكي، قال الحافظ: قيده بعضهم بفتح أوله وضم ثانية، والأول أصح، لأنه من صريت اللبن في الضرع: إذا جمعته، وليس من صررت الشيء: إذا ربطتهن إذ لو كان منه لقيل: مصرورة أو مصررة، ولم يقل: مصراة على أنه قد سمع الأمران في كلام العربن قال الاغلب العجلي: رب غلام قد صرى في فقرته ... ص 344 https://shamela.ws/book/1729/7444