الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن حبان ٤٩٧١

صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط

٤٩٧١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثُّنَيَّا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه جابر

١. [٢: ٤١] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: ، سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ فِي غَيْرِ الزُّهْرِيِّ ثَبْتٌ، فَإِنَّمَا اخْتَلَطَ عَلَيْهِ صَحِيفَةُ الزُّهْرِيِّ، فكان يهم فيها.

الطبعات

الطبعةالرقم
الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط٤٩٧١صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح على شرط الصحيح. يونس بن عبيد: هو ابن دينار العبدي. وأخرجه الترمذي "١٢٩٠" في البيوع: باب ما جاء في النهي عن الثنيا، والنسائي ٧/٣٧ - ٣٨ في المزارعةك باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، و٧/٢٩٦ في البيوع: باب النهي عن بيع الثنيا حتى يعلم، وفي الشروط من "الكبرى" كما في "التحفة" ٢/٢٤٦ عن زياد بن أيوب، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود ٣٤٠٥" في البيوع: باب في المخابرة، والبيهقي ٥/٣٠٤ من طريقين عن عباد بن عوام، به. وأخرجه أحمد ٣/٣٢٣ و٣٥٦ و٣٦٤ن وابن أبي شيبة ٦/٣٢٧، ومسلم "١٥٣٦" ٨٥" وفي البيوع: باب المحافلة والمزابنة، وأبو داود "٣٤٠٤"، والنسائي ٧/٢٩٦، والبيهقي ٥/٣٠٤ من طريقين عن جابر، به. والثنيا: هو أن يبيع ثمر تستانهن ويستثني منه جزءاً غير معلوم، فلا يصح، مجهولاً باستثناء غير المعلوم منهن فإن استثنى جزءاً شائعاً معلوماً بأن قال: بعتك ثمر هذا الحائط إلا ثلثه أو ربعهن يجوز وكذلك لو استثنى ثمرة نخلة أو نخلات بعينها يجوز. ص 345 https://shamela.ws/book/1729/7445