الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن حبان ٤٩٧٠

صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط

٤٩٧٠ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وصاعا من تمر»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي هريرة

الحكم

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
  1. شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـ
    معاصر

    مقبول«إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" ٢/٦٨٣ في البيوع: باب ما ينهى عن المساومة والمبايعة. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/١٤١ - ١٤٢، والبخاري ٢١٥٠" في البيوع: باب النهي للبائع أن يحفل الإبل الغنم والبقر، ومسلم"١٥١٥" "١١" في البيوع: باب تحريم بيع»

    على إسناده، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٤٩٧٠، ص ٣٤٤