صحيح ابن حبان (الإحسان) ٤٩٢٩

محمد بن حبان البستي

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ الْمُدَبَّرَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه جابر

السند

  1. محمد بن حبان البستي
  2. أخبرنا روح بن عبد المجيب أبو صالح ببلد الموصل
  3. حدثنا أبو عبد الرحمن الأذرمي عبد الله بن محمد بن إسحاق ثقة
  4. حدثنا وكيع ثقة حافظ عابد
  5. عن أبي عمرو بن العلاء ثقة، من علماء العربية
  6. عن عطاء ثقة فقيه، فاضل لكنه كثير الإرسال، وقيل: إنه تغير بآخره، ولم يكثر ذلك منه
  7. عن جابر صحابي
  8. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٤٩٢٩ - أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُجِيبِ أَبُو صَالِحٍ بِبَلَدِ الْمَوْصِلِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَذْرَمِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ الْمُدَبَّرَ" ١. [٤: ١]

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح. وأخرج أحمد ٣/٣٦٥ و٣٧٠ و ٣٩٠، والبخاري "٢١٤١" في البيوع باب بيع المزايدة و"٢٢٣٠" باب بيع المدبر، و"٢٤٠٣" في الاستقراض: باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمة بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه، و"٧١٨٦" في الأحكام: باب بيع الإمام على ال»

    على إسنادهالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٤٩٢٩ص 301 https://shamela.ws/book/1729/7395

في طبعاته

  • الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط رقمه ٤٩٢٩ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح. وأخرج أحمد ٣/٣٦٥ و٣٧٠ و ٣٩٠، والبخاري "٢١٤١" في البيوع باب بيع المزايدة و"٢٢٣٠" باب بيع المدبر، و"٢٤٠٣" في الاستقراض: باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمة بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه، و"٧١٨٦" في الأحكام: باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم، ومسلم "٩٩٧" ص١٢٩٠ في الأيمان: باب جواز بيع المدبر، وأبو داود "٣٩٥٥" في العتق: باب في بيع المدبر، والنسائي ٧/٣٠٤ في البيوع: باب بيع المدبر، وابن ماجه "٢٥١٢" في العتق: باب بيع المدبر، وأبو يعلى "١٩٣٢" و"٢١٦٦" و"٢٢٣٦"، و"٢٢٣٦"، والبيهقي، ١٠/٣١٠ من طرق عن عطاء، بهذا الإسناد. وانظر "٤٩٣٣". والمدبر: هو الذي علق مالكه عتقه بموت مالكه، سمى بذلك، لأن الموت دبر الحياة، أو لأن فاعلة دبر أمر دنياه وآخرته، وأما دنياه فباستمراره على الانتفاع بخدة عبده وأما آخرته فبتحصيل ثواب العتق.

    ص 301 https://shamela.ws/book/1729/7395