صحيح ابن حبان (الإحسان) ٤٨٩٧
محمد بن حبان البستي
«مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا»
السند
- محمد بن حبان البستي
- أخبرنا أبو يعلى
- حدثنا هارون بن معروف ثقة
- حدثنا بن وهب ثقة حافظ، عابد
- أخبرني عمرو بن الحارث ثقة فقيه حافظ
- عن بكر بن سوادة ثقة فقيه
- عن أبي سالم الجيشاني صحابي
- عن زيد بن خالد الجهني صحابي
- عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٤٨٩٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ آوَى ضَالَّةً، فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا" ١. [......]
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بكر بن سوادة، وأبي سالم الجيشاني: بن هانئ، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد ٤/١١٦، ومسلم "١٧٢٤" في اللقطة: باب لقطة الحاج، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ٢/٢٣٢، والطحاوي ٤/١٣٤، والطبراني "٥٢٨٢"ن و»
على إسنادهالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٤٨٩٧ص 260 https://shamela.ws/book/1729/7350
في طبعاته
- الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط رقمه ٤٨٩٧ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بكر بن سوادة، وأبي سالم الجيشاني: بن هانئ، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد ٤/١١٦، ومسلم "١٧٢٤" في اللقطة: باب لقطة الحاج، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ٢/٢٣٢، والطحاوي ٤/١٣٤، والطبراني "٥٢٨٢"ن والبيهقي ٦/١٩١ من طريق يحيى بن أيوب، عمر، عن عمرو بن الحارث، به. "آوى" بالمد والقصر، فكل منهما يلزم ويتعدى، ولكن القصر في اللازم والمد في المتعدي أشهرن به جاء التنزيل {أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ} {وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ} وقوله: "فهو ضال" أي: عن طريق الصواب، أو آثم أو ضامن إن هلكت عنده عبر به عن الضمان للمشكلة، وذلك لأنه إذا التقطها فلم يعرفها، فقد أضر بصاحبهان صار سبباًَ في تضليله عنها، فكأن ضالاًعن الحق. وقوله: "ما لم يعرفها" فيه دليل على لزوم تعريف اللقطة مطلقاً سواء أراد تملكها أو حفظها على صاحبها.
ص 260 https://shamela.ws/book/1729/7350