صحيح ابن حبان (الإحسان) ٤٣٤٧

محمد بن حبان البستي

«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عبد الله بن عمرو

السند

  1. محمد بن حبان البستي
  2. أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان بالرقة
  3. إبراهيم بن أبي١ أمية بطرسوس مع من قبله
  4. حدثنا عمر بن يزيد السياري صدوق
  5. حدثنا مسلم بن خالد الزنجي فقيه، صدوق كثير الأوهام
  6. حدثنا هشام بن عروة ثقة فقيه ربما دلس
  7. أبوه ثقة فقيه مشهور
  8. عن عبد الله بن عمرو صحابي
  9. قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٤٣٤٧ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي١ أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "من حلف على يمين، فرأى غيرها خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عن يمينه" ٢.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده حسن لغيره، مسلم بن خالد الزنجي: سيء الحفظ. وأخرجه أحمد ٢/٢٠٤ عن الحكم بن موسى، عن مسلم بن خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٢/١٨٥ و٢١١ و٢١٢، والطيالسي ٢٢٥٩، والنسائي ٧/١٠ في الأيمان والنذور: باب الكفارة قبل الحنث، وابن ماجة ٢١١١ في الكفارات: باب»

    على إسنادهالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٤٣٤٧ص 188 https://shamela.ws/book/1729/6488

في طبعاته

  • الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط رقمه ٤٣٤٧ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده حسن لغيره، مسلم بن خالد الزنجي: سيء الحفظ. وأخرجه أحمد ٢/٢٠٤ عن الحكم بن موسى، عن مسلم بن خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٢/١٨٥ و٢١١ و٢١٢، والطيالسي ٢٢٥٩، والنسائي ٧/١٠ في الأيمان والنذور: باب الكفارة قبل الحنث، وابن ماجة ٢١١١ في الكفارات: باب من قال: كفارتها تركها، والبيهقي ١٠/٣٣-٣٤ من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهذا سند حسن، ولفظه عندهم "فليدعها وليأت هو خير، فإن تركها كفارتها"، غير النسائي فلفظه "فليكفِّر عن يمينه، وليأت الذي هو خير" وروايته هي الصواب.

    ص 188 https://shamela.ws/book/1729/6488