الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن حبان ٤٣١٦

صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط

٤٣١٦ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، وَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَأَعْتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وإلا فقد عتق منه ما عتق»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر

الطبعات

الطبعةالرقم
الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط٤٣١٦صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" ٢/٧٧٢ في العتق: باب من أعتق شركاً له في مملوك. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/٦٦، وأحمد ٢/١١٢ و١٥٦، والبخاري "٢٥٢٢" في العتق: باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاء، ومسلم "١٥٠١" و٣/١٢٨٦ "٤٧"، وأبو داود "٣٩٤٠" في العتق: باب فيمن روى أنه لا يستسعى، والنسائي في العتق كما في "التحفة" ٦/٢٠٨، وابن ماجة "٢٥٢٨" في العتق: باب من أعتق عبداً واشترط خدمته، وابن الجارود "٩٧٠"، والبيهقي ١٠/٢٧٤، والبغوي "٢٤٢١". وأخرجه أحمد ٢/٢ و١٥ و٧٧ و١٠٥ و١٤٢، والبخاري "٢٥٢٣" و"٢٥٢٤" و"٢٥٢٥"، ومسلم "١٥٠١" و٣/١٢٨٦ "٤٨" و"٤٩"، وأبو داود "٣٩٤١" و"٣٩٤٢" و"٣٩٤٣" و"٣٩٤٤"، والترمذي "١٣٨٦" في الأحكام: باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، والنسائي ٧/٣١٩ في البيوع: باب الشركة في الرقيق، والبيهقي ١٠/٢٧٥ من طرق عن نافع، به. وأخرجه أحمد ٢/٣٤، والبخاري "٢٥٢١"، ومسلم ٣/١٢٨٧ "٥٠" و"٥١"، وأبو داود "٣٩٤٦" و"٣٩٤٧"، والترمذي "١٣٤٧"، والنسائي ٧/٣١٩، والبيهقي ١٠/٢٧٥ من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه. ص 155 https://shamela.ws/book/1729/6438