ابن حبان ٤٣١٥
صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط
٤٣١٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
«أَيُّمَا مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شُرَكَاءَ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَ قِيمَةَ عَدْلٍ ١ فَيُعْتَقُ إِنْ بلغ ذلك ماله»
الطبعات
| الطبعة | الرقم | |
|---|---|---|
| الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط | ٤٣١٥ | صفحته |
حواشي الطبعة
إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم "١٥٠١" في أول العتق، و٣/١٢٨٦ "٤٩" في الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد، والنسائي في العتق كما في "التحفة" ٦/٢٠٠، والبيهقي ١٠/٢٧٤-٢٧٥ من طرق عن الليث، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري بعد الحديث "٢٥٢٥" في العتق: باب إذا أعتق عبداً بين اثنين، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر. ص 154 https://shamela.ws/book/1729/6437