صحيح ابن حبان (الإحسان) ٤٢٤

محمد بن حبان البستي

«لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي هريرة

السند

  1. محمد بن حبان البستي
  2. أخبرنا أبو خليفة
  3. حدثنا مسدد ثقة حافظ
  4. حدثنا خالد ثقة ثبت.
  5. أبو عوانة مع من قبله ثقة ثبت، من السابعة
  6. حدثنا سهيل بن أبي صالح صدوق, تغير حفظه بآخره
  7. عن أبي هريرة صحابي
  8. قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٤٢٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَأَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فيشتريه فيعتقه" ١. [١: ٢]

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح على شرط الصحيح. خالد هو الواسطي الطحان. وأخرجه الطيالسي "٢٤٠٥" عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٢/٢٣٠ و٣٧٦ و ٤٤٥، ومسلم "١٥١٠" في العتق: باب فضل عتق الوالد، وأبو داود "٥١٣٧" في الأدب: باب في بر الوالدين، والبخاري في "الأدب المفرد"»

    على إسنادهالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٤٢٤ص 167 https://shamela.ws/book/1729/766

في طبعاته

  • الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط رقمه ٤٢٤ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح على شرط الصحيح. خالد هو الواسطي الطحان. وأخرجه الطيالسي "٢٤٠٥" عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٢/٢٣٠ و٣٧٦ و ٤٤٥، ومسلم "١٥١٠" في العتق: باب فضل عتق الوالد، وأبو داود "٥١٣٧" في الأدب: باب في بر الوالدين، والبخاري في "الأدب المفرد" "١٠"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٠٩، والبيهقي في "السُّنن" ١٠/١٨٩ من طرق عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٥٣٩، ومن طريقه مسلم "١٥١٠"، وابن ماجة "٣٦٥٩" في الأدب: باب بر الوالدين، والبغوي في "شرح السنُّة" "٢٤٢٥"، وأخرجه الترمذي "١٩٠٦" في البر: باب ما جاء في حق الوالدين، عن أحمد بن محمد بن موسى، والبيهقي في "السُّنن" ١٠/١٨٩ من طريق عبد الرحيم بن منيب، ثلاثتهم عن جرير بن عبد المجيد، عن سهيل بن أبي صالح، به. قوله: "فيعتقه": لم يرد به أنَّ إنشاء الإعتاق شرط، بل أراد به أن الشراء يخلصه عن الرق.

    ص 167 https://shamela.ws/book/1729/766