صحيح ابن حبان (الإحسان) ٣٣٦٠
محمد بن حبان البستي
«"تَصَدَّقْ وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ"»
السند
- محمد بن حبان البستي
- أخبرنا أبو يعلى
- حدثنا أبو خيثمة ثقة ثبت
- حدثنا حفص بن غياث ثقة فقيه، تغير حفظه قليلا في الآخر
- حدثنا محمد بن زيد ثقة
- عن عمير مولى آبي اللحم صحابي
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٣٣٦٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ، قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا فَكُنْتُ أَتَصَدَّقُ بِلَحْمٍ مِنْ لَحْمِ مَوْلَايَ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "تَصَدَّقْ وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ" (١) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ: تَصَدَّقْ بِإِذْنِهِ، فَذِكْرُ الْإِذْنِ فِيهِ مُضْمَرٌ. وَعُمَيْرٌ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ إِنَّمَا قِيلَ: آبِي اللَّحْمِ، لِأَنَّهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ اللَّحْمَ، وَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ (٢) ، فَقِيلَ: أبي اللحم. ⦗١٤٨⦘ وَمُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ هَذَا: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ الْجُدْعَانِيُّ الْقُرَشِيُّ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، وَمُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، روى عنه مالك، وأهل المدينة
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن زيد فمن رجال مسلم. وهو في "صحيحه" "١٠٢٥" في الزكاة: باب ما أنفق العبد من مال مولاه، عن أبي خيثمة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/١٦٤، ومن طريقه مسلم "١٠٢٥"، وابن ماجه "٢٢٩٧" في التجار»
على إسنادهالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٣٣٦٠ص 147 https://shamela.ws/book/1729/4926
في طبعاته
- الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط رقمه ٣٣٦٠ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن زيد فمن رجال مسلم. وهو في "صحيحه" "١٠٢٥" في الزكاة: باب ما أنفق العبد من مال مولاه، عن أبي خيثمة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/١٦٤، ومن طريقه مسلم "١٠٢٥"، وابن ماجه "٢٢٩٧" في التجارات: باب ما للعبد أن يعطي ويتصدق، والبيهقي ٤/١٩٤ عن
ص 147 https://shamela.ws/book/1729/4926