صحيح ابن حبان (الإحسان) ٣٣٥٩

محمد بن حبان البستي

«"الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ الَّذِي يُنْفِقُ - وَرُبَّمَا قَالَ: يُعْطِي- مَا أُمِرَ، فَيُعْطِيهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ بِهِ، أَحَدُ المتصدقين"»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي موسى

السند

  1. محمد بن حبان البستي
  2. أخبرنا أبو يعلى
  3. حدثنا الحسن بن حماد سجادة صدوق
  4. حدثنا أبو أسامة ثقة ثبت، ربما دلس، وكان بآخره يحدث من كتب غيره.
  5. حدثني بريد ثقة، يخطئ قليلا
  6. عن أبي بردة ثقة
  7. عن أبي موسى صحابي
  8. عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٣٣٥٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةٌ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ الَّذِي يُنْفِقُ - وَرُبَّمَا قَالَ: يُعْطِي- مَا أُمِرَ، فَيُعْطِيهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ بِهِ، أَحَدُ المتصدقين" (١) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح. الحسن بن حماد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد ٤/٣٩٤ عن أبي أسامة حماد بن أسامة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "١٤٣٨" في الزكاة: باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد، و"٢٣١٩" في الوك»

    على إسنادهالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٣٣٥٩ص 146 https://shamela.ws/book/1729/4925

في طبعاته

  • الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط رقمه ٣٣٥٩ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح. الحسن بن حماد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد ٤/٣٩٤ عن أبي أسامة حماد بن أسامة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "١٤٣٨" في الزكاة: باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد، و"٢٣١٩" في الوكالة: باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها، ومسلم "١٠

    ص 146 https://shamela.ws/book/1729/4925