صحيح ابن حبان (الإحسان) ٣٠٦

محمد بن حبان البستي

«"مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يستطع فبقلبه وذاك أضعف الإيمان"»
رسول الله ﷺ، رواه عنه طارق بن شهاب الأحمسي

السند

  1. محمد بن حبان البستي
  2. أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع
  3. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثقة حافظ شهير، وله أوهام. وقيل: كان لا يحفظ القرآن
  4. حدثنا وكيع ثقة حافظ عابد
  5. حدثنا سفيان الثوري ثقة حافظ, فقيه عابد، إمام حجة
  6. عن قيس بن مسلم ثبت, ثقة رمي بالإرجاء
  7. عن طارق بن شهاب الأحمسي قال أبو داود: رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع منه
  8. سمعترسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٣٠٦ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ الْأَحْمَسِيِّ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ فَقَالَ: تُرِكَ مَا هناك أبا فلان فقالذكر وَصْفِ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ إِذَا رَآهُ الْمَرْءُ أَوْ عَلِمَهُ [٣٠٦] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ الْأَحْمَسِيِّ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ فَقَالَ: تُرِكَ مَا هُنَاكَ أَبَا فُلَانٍ فَقَالَ ⦗٥٤١⦘ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يستطع فبقلبه وذاك أضعف الإيمان" ١. [٣٧:١]

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد ٣/٥٤، ومسلم "٤٩" في الإيمان: باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، عن أبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٣/٤٩، والترمذي "٢١٧٢" في الفتن: باب ما جاء في تغيير المنكر باليد، والنسائي ٨/١»

    على إسنادهالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٣٠٦ص 541 https://shamela.ws/book/1729/555

في طبعاته

  • الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط رقمه ٣٠٦ الصفحة