صحيح ابن حبان (الإحسان) ٢٧٥٣
محمد بن حبان البستي
««أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدُ، يُرِيدُ قَبْلَ الْفَرَائِضِ وَلَا بَعْدَهَا»»
السند
- محمد بن حبان البستي
- أخبرنا الحسن بن سفيان
- حدثنا يحيى القطان ثقة متقن حافظ، إمام قدوة
- عن ابن أبي ذئب ثقة فقيه فاضل
- عن عثمان بن عبد الله بن سراقة ثقة
- عن ابن عمر صحابي
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢٧٥٣ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدُ، يُرِيدُ قَبْلَ الْفَرَائِضِ وَلَا بَعْدَهَا» (١) . [٤: ١٩] ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَى إِقَامَةِ عَشْرٍ فِي بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح على شرط البخاري. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي. وأخرجه النسائي ٣/١٢٢-١٢٣ في تقصير الصلاة في السفر: باب ترك التطوع في السفر، من طريق العلاء بن زهير قال: حدثنا وبرة بن عبد الرحمن قال: كان ابن عمر»
على إسنادهالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٢٧٥٣ص 460 https://shamela.ws/book/1729/3956
في طبعاته
- الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط رقمه ٢٧٥٣ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح على شرط البخاري. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي. وأخرجه النسائي ٣/١٢٢-١٢٣ في تقصير الصلاة في السفر: باب ترك التطوع في السفر، من طريق العلاء بن زهير قال: حدثنا وبرة بن عبد الرحمن قال: كان ابن عمر لا يزيد في السفر على ركعتين لا يصلي قبلها ولا بعده
ص 460 https://shamela.ws/book/1729/3956