مسند ابن الجعد ٢٩
علي بن الجعد الجوهري
«قَالَ: قَالَ لِي سُفْيَانُ لَعَلَيْنَا بِوَاسِطَ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
النص كما طُبع
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ لِي سُفْيَانُ لَعَلَيْنَا بِوَاسِطَ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق عامر أحمد حيدر رقمه ٢٩ الصفحة