مسند ابن الجعد ١٨٨

علي بن الجعد الجوهري

«فِي شَهَادَةِ الْقَاذِفِ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ: «لَا تَجُوزُ» وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ: إِذَا تَابَ قُبِلَتْ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. علي بن الجعد الجوهري
  2. حدثنا علي ثقة ثبت، رمي بالتشيع
  3. أخبرنا شعبة ثقة حافظ, متقن
  4. عن الحكم ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس
النص كما طُبع

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ فِي شَهَادَةِ الْقَاذِفِ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ: «لَا تَجُوزُ» وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ: إِذَا تَابَ قُبِلَتْ

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق عامر أحمد حيدر رقمه ١٨٨ الصفحة