مسند ابن الجعد ١٨٨
علي بن الجعد الجوهري
«فِي شَهَادَةِ الْقَاذِفِ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ: «لَا تَجُوزُ» وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ: إِذَا تَابَ قُبِلَتْ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ فِي شَهَادَةِ الْقَاذِفِ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ: «لَا تَجُوزُ» وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ: إِذَا تَابَ قُبِلَتْ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق عامر أحمد حيدر رقمه ١٨٨ الصفحة