مسند ابن الجعد ١٤٧
علي بن الجعد الجوهري
«قَالَ: كَانَ مَيْمُونُ بْنُ أَبِي شَبِيبٍ يَفْعَلُهُ، وَكَانَ فَقِيهًا وَرِعًا. يَعْنِي السُّفْتَجَةَ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: كَانَ مَيْمُونُ بْنُ أَبِي شَبِيبٍ يَفْعَلُهُ، وَكَانَ فَقِيهًا وَرِعًا. يَعْنِي السُّفْتَجَةَ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق عامر أحمد حيدر رقمه ١٤٧ الصفحة