مسند ابن الجعد ١٤٤

علي بن الجعد الجوهري

«سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: " {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} [النور: ٦٠] قَالَ: هُوَ الْجِلْبَابُ "»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. علي بن الجعد الجوهري
  2. حدثنا علي ثقة ثبت، رمي بالتشيع
  3. أخبرنا شعبة ثقة حافظ, متقن
  4. قال الحكم ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس
النص كما طُبع

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: قَالَ الْحَكَمُ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: " {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} [النور: ٦٠] قَالَ: هُوَ الْجِلْبَابُ "

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق عامر أحمد حيدر رقمه ١٤٤ الصفحة