مصنف ابن أبي شيبة ٣٤٩٩٠
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
٣٤٩٩٠ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطية عن ابن عباس في قوله: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ ⦗٢٧٢⦘ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ﴾ حتى ختم الآية. فقال: إذا حارب الرجل وقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال نفي (١) .
السند
- عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
- حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ثقة، له تصانيف
- عن حجاج صدوق كثير الخطأ والتدليس
- عن عطية صدوق يخطئ كثيرا، وكان شيعيا مدلسا
- عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع
٣٤٩٩٠ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطية عن ابن عباس في قوله: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ ⦗٢٧٢⦘ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ﴾ حتى ختم الآية. فقال: إذا حارب الرجل وقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال نفي (١) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- سعد بن ناصر الشثري
«ضعيف منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، وعطية العوفي ضعيف.»
على الحديثتحقيق سعد الشثري ٣٤٩٩٠ص 271 https://shamela.ws/book/333/40165
في طبعاته
- تحقيق سعد الشثري رقمه ٣٤٩٩٠ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
ضعيف منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، وعطية العوفي ضعيف.
ص 271 https://shamela.ws/book/333/40165