الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٣٣٦٠٢

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٣٣٦٠٢ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه قال: إذا ماتت (امرأة) (١) يهودية أو نصرانية تحت مسلم له منها أولاد صغار، فإن الولد مع أبيهم المسلم، فإن ماتوا وهم صغار فميراثهم لأبيهم المسلم، ليس لأمهم من الميراث شيء ما داموا صغارًا. [٩١] الرجلان يقعان علي المرأة في طهر واحد ويدعيان جميعا ولدا من يرثه؟

الإسناد

عبد الله بن محمد بن أبي شيبةصاحب الكتاب
حدثنا عبد الأعلىعبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة
عن هشامهشام بن حسان ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قيل: كان يرسل عنهما
عن الحسنالحسن بن أبي الحسن (الحسن ت ١١٠هـثقة فقيه، فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد