ابن أبي شيبة ٣٠٩٦٦
مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري
٣٠٩٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطية عن ابن عباس في قوله: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ﴾ حتى ختم الآية فقال: إذا حارب الرجل فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال نفي (١) .في الفقه
- الماورديت ٤٥٠هـ، الأحكام السلطانيةمتقدم
«أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ»
- القاضي أبو يعلىت ٤٥٨هـ، الأحكام السلطانية للفراءمتقدم
«الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ، قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خلاف»
- أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمدمتأخر
«أخذ المال ولم يقتل، قطعت يده ورجله من خلاف»
- محمد مصطفى الزحيليالوجيز في أصول الفقه الإسلامي
«أَخذَ المال ولم يقتل قُطعت يدُه ورجلهُ من خلاف»
- رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاءرؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء
«أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف»