الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٣٠٧٧١

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٣٠٧٧١ - حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: إذا قذف الرجل امرأته برجل (مسمى) (١) ، لم يكن عليه لهما إلا حدٌّ واحد، قال: أيهما (أحده) (٢) بحده لم يكن للآخر حد، إن بدأت المرأة ملاعنته لم يضرب للرجل، وإن ضُرب للرجل لم يُلاعن للمرأة﴾ (٣) . [١٣١] الرجل يقول لامرأته: رأيتك تزنين قبل أن (أ) (١) تزوجك

الإسناد

عبد الله بن محمد بن أبي شيبةصاحب الكتاب
حدثنا أبو بكرعبد الله بن محمد بن ثقة حافظ، صاحب تصانيف
حدثنا يزيد بن هارونيزيد بن هارون بن زاذي ت ٢٠٦هـثقة متقن عابد.
عن الشعبيعامر بن شراحيل (عامر بن ت ١٠٩هـثقة، مشهور، فقيه فاضل

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد