الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٣٠٧٧١

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٣٠٧٧١ - حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: إذا قذف الرجل امرأته برجل (مسمى) (١) ، لم يكن عليه لهما إلا حدٌّ واحد، قال: أيهما (أحده) (٢) بحده لم يكن للآخر حد، إن بدأت المرأة ملاعنته لم يضرب للرجل، وإن ضُرب للرجل لم يُلاعن للمرأة﴾ (٣) . [١٣١] الرجل يقول لامرأته: رأيتك تزنين قبل أن (أ) (١) تزوجك