الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٢٠٤٣٣

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٠٤٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: قال رسول اللَّه ﷺ :

«لا (يُحَد) (١) على ميت فوق ثلاث إلا المرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرًا، (٢) لا تلبس ثولًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند (أدنى) (٣) طهرها (بُنبذة من قسط) (٤) أو أظفار»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أم عطية

الإسناد

عبد الله بن محمد بن أبي شيبةصاحب الكتاب
حدثنا أبو بكرعبد الله بن محمد بن ثقة حافظ، صاحب تصانيف
نا ابن نميرعبد الله بن نمير ت ١٩٩هـثقة، صاحب حديث من أهل السنة
عن هشامهشام بن حسان ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قيل: كان يرسل عنهما
عن حفصةحفصة بنت سيرين ثقة
عن أم عطيةنسيبة بنت كعب (نسيبة بنت ت ٧٠هـ، صحابيصحابية
قالرسول الله ﷺ

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعدرسول الله ﷺ