الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٢٠٤٢٧

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٠٤٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن سواء عن سعيد عن حماد عن إبراهيم قال: إن قربها (قبل) (١) أن تمضي أربعة أشهر فهي طالق (ثلاثًا) (٢) ، وإن تركها حتى تمضي (الأربعة) (٣) (أشهر) (٤) فقد بانت منه بواحدة، ولا يتزوجها حتى يمضي من السنة (

«أقل مما يدخل عليه الإيلاء، شهران أو ثلاثة ويتزوجها ولا يقربها حتى تمضي السنة»

الإسناد

عبد الله بن محمد بن أبي شيبةصاحب الكتاب
نا محمد بن سواءمحمد بن سواء بن عنبر ت ١٨٧هـصدوق رمي بالقدر
عن سعيدشعبة بن الحجاج بن الورد ت ١٦٠هـثقة حافظ, متقن
عن حمادحماد بن أبي سليمان (حماد ت ١٢٠هـفقيه، صدوق له أوهام
عن إبراهيمإبراهيم بن يزيد النخعي (إبراهيم ثقة إلا أنه يرسل كثيرا

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد