الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٢٠٠٤١

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٠٠٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن حوشب عن الحسن سئل عن عبد آبق، وله امرأة، فقال: إن جاء قبل أن تنقضي العدة فهي امرأته، وإن جاء بعد ما انقضت العدة فقد بانت منه بتطليقة. [١٨٨] ما قالوا في المطلقة يستأذن عليها زوجها أم لا؟

الإسناد

عبد الله بن محمد بن أبي شيبةصاحب الكتاب
حدثنا أبو بكرعبد الله بن محمد بن ثقة حافظ، صاحب تصانيف
نا عبد الأعلىعبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة
عن هشامهشام بن حسان ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قيل: كان يرسل عنهما

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد