الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٩٨٧٧

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٩٨٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن عبد الملك بن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن (الحكم) (٢) قال: يفرق بينهما، وتكمل عدتها من الأول، وتعتد من (ماء) (٣) الآخر، ويكون لها المهر بما استحل من فرجها، فإذا انقضت عدتها (فلتتزوجه) (٤) أو غيره إن شاءت. [١٦٥] ما قالوا في المرأة (يكون) (١) لها زوج، ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيض (٢)

الإسناد

عبد الله بن محمد بن أبي شيبةصاحب الكتاب
حدثنا أبو بكرعبد الله بن محمد بن ثقة حافظ، صاحب تصانيف
نا يحيى بن عبد الملك بن أبييحيى بن عبد الملك بن صدوق له أفراد

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد