الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٨١٨٥

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٨١٨٥ - حدثنا عفان قال: نا حماد بن سلمة قال: (نا) (١) داود عن الشعبي (و) (٢) عكرمة في هذه: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ حتى فرغ منها (قالا) (٣) : لم يذكر العم والخال لأنهما (ينعتان) (٤) لأبنائهما (وقالا) (٥) : لا (تضع) (٦) خمارها (عند) (٧) العم والخال. [١٧٩] ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته، يطأها؟

في القرآن

الآيات التي يتصل بها