الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٨١٨٥

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٨١٨٥ - حدثنا عفان قال: نا حماد بن سلمة قال: (نا) (١) داود عن الشعبي (و) (٢) عكرمة في هذه: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ حتى فرغ منها (قالا) (٣) : لم يذكر العم والخال لأنهما (ينعتان) (٤) لأبنائهما (وقالا) (٥) : لا (تضع) (٦) خمارها (عند) (٧) العم والخال. [١٧٩] ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته، يطأها؟

الإسناد

عبد الله بن محمد بن أبي شيبةصاحب الكتاب
حدثنا عفانعفان بن مسلم بن عبد ثقة ثبت
نا حماد بن سلمةحماد بن سلمة بن دينار ثقه عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بآخره

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد