مصنف ابن أبي شيبة ١٨١٨٥
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
١٨١٨٥ - حدثنا عفان قال: نا حماد بن سلمة قال: (نا) (١) داود عن الشعبي (و) (٢) عكرمة في هذه: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ حتى فرغ منها (قالا) (٣) : لم يذكر العم والخال لأنهما (ينعتان) (٤) لأبنائهما (وقالا) (٥) : لا (تضع) (٦) خمارها (عند) (٧) العم والخال. ⦗٥١٥⦘ [١٧٩] ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته، يطأها؟
السند
- عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
- حدثنا عفان ثقة ثبت
- نا حماد بن سلمة ثقه عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بآخره
النص كما طُبع
١٨١٨٥ - حدثنا عفان قال: نا حماد بن سلمة قال: (نا) (١) داود عن الشعبي (و) (٢) عكرمة في هذه: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ حتى فرغ منها (قالا) (٣) : لم يذكر العم والخال لأنهما (ينعتان) (٤) لأبنائهما (وقالا) (٥) : لا (تضع) (٦) خمارها (عند) (٧) العم والخال. ⦗٥١٥⦘ [١٧٩] ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته، يطأها؟
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق سعد الشثري رقمه ١٨١٨٥ الصفحة