مصنف ابن أبي شيبة ١٨١٨٥

عبد الله بن محمد بن أبي شيبة

١٨١٨٥ - حدثنا عفان قال: نا حماد بن سلمة قال: (نا) (١) داود عن الشعبي (و) (٢) عكرمة في هذه: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ حتى فرغ منها (قالا) (٣) : لم يذكر العم والخال لأنهما (ينعتان) (٤) لأبنائهما (وقالا) (٥) : لا (تضع) (٦) خمارها (عند) (٧) العم والخال. ⦗٥١٥⦘ [١٧٩] ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته، يطأها؟

السند

  1. عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
  2. حدثنا عفان ثقة ثبت
  3. نا حماد بن سلمة ثقه عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بآخره
النص كما طُبع

١٨١٨٥ - حدثنا عفان قال: نا حماد بن سلمة قال: (نا) (١) داود عن الشعبي (و) (٢) عكرمة في هذه: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ حتى فرغ منها (قالا) (٣) : لم يذكر العم والخال لأنهما (ينعتان) (٤) لأبنائهما (وقالا) (٥) : لا (تضع) (٦) خمارها (عند) (٧) العم والخال. ⦗٥١٥⦘ [١٧٩] ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته، يطأها؟

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق سعد الشثري رقمه ١٨١٨٥ الصفحة