الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٧٣٩٦

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٧٣٩٦ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل كتب إلى أبيه أو إلى مولاه أدى يزوجه فزوجه فجاء فأنكر عليه، قال الشعبي: (إن) (١) أجاز الزوج النكاح فهو جائز وإدى لم يجز (هـ) (٢) فليس بشيء وليس على واحد منهما صداق إن لم يكن دخل بها.

الإسناد

عبد الله بن محمد بن أبي شيبةصاحب الكتاب
حدثنا وكيعوكيع بن الجراح بن مليح ثقة حافظ عابد
عن إسرائيلإسرائيل بن يونس بن أبي ثقة، تُكلم فيه بلا حجة
عن جابرجابر بن يزيد بن الحارث ضعيف رافضي
عن عامرعامر بن شراحيل (عامر بن ت ١٠٩هـثقة، مشهور، فقيه فاضل

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد