ذم المسكر ٤١

ابن أبي الدنيا

«يَقُولُ: مَا فِي شَرْبَةٍ مِنْ نَبِيذٍ مَا يُخَاطِرُ رَجُلٌ بِدِينِهِ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. ابن أبي الدنيا
  2. حدثنا أبو بكر صدوق، حافظ، صاحب تصانيف
  3. حدثنا محمد بن أبي سمينة
  4. حدثنا يحيى بن سعيد القطان ثقة متقن حافظ، إمام قدوة
  5. سمعت سليمان التيمي ثقة عابد
النص كما طُبع

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَمِينَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ، يَقُولُ: مَا فِي شَرْبَةٍ مِنْ نَبِيذٍ مَا يُخَاطِرُ رَجُلٌ بِدِينِهِ

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق د. نجم عبد الرحمن خلف رقمه ٤١ الصفحة