ذم المسكر ٢

ابن أبي الدنيا

«رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: الْخَمْرُ مَجْمَعُ الْخَبَائِثِ ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا خُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يَقْتُلَ صَبِيًّا أَوْ يَمْحُوَ كِتَابًا أَوْ يَشْرَبَ خَمْرًا فَاخْتَارَ أَنْ يَشْرَبَ الْخَمْرَ وَرَأَى أَنَّهَا أَهَوَنَهُنَّ فَشَرِبَهَا فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ شَرِبَهَا حَتَّى صَنَعَهُنَّ جَمِيعًا»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. ابن أبي الدنيا
  2. حدثنا أبو بكر صدوق، حافظ، صاحب تصانيف
  3. حدثنا محمد بن سليمان الأسدي ثقة
  4. حدثنا إبراهيم بن سعد ثقة حجة، تُكُلِّم فيه بلا قادح
  5. أبوه وكان ثقة فاضلا عابدا
النص كما طُبع

حدثنا أبو بكر، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَسَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: الْخَمْرُ مَجْمَعُ الْخَبَائِثِ ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا خُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يَقْتُلَ صَبِيًّا أَوْ يَمْحُوَ كِتَابًا أَوْ يَشْرَبَ خَمْرًا فَاخْتَارَ أَنْ يَشْرَبَ الْخَمْرَ وَرَأَى أَنَّهَا أَهَوَنَهُنَّ فَشَرِبَهَا فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ شَرِبَهَا حَتَّى صَنَعَهُنَّ جَمِيعًا

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق د. نجم عبد الرحمن خلف رقمه ٢ الصفحة