إكرام الضيف ٦٠
إبراهيم بن إسحاق الحربي
«قَالَ: كَانَ أَبِي مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ , فَذَكَرَ نَحْوَهُ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا هَارُونُ، نا عَبْدُ الصَّمَدِ، نا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، نا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ طِخْفَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كَانَ أَبِي مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ , فَذَكَرَ نَحْوَهُ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق عبد الله عائض الغرازي رقمه ٦٠ الصفحة