إكرام الضيف ١٣٠
إبراهيم بن إسحاق الحربي
«قَالَ: نَزَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى قَوْمٍ , فَلَمَّا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ قَالَ: «يَا نَافِعُ» أَنْفِقْ عَلَيْنَا مِنْ مَالِنَا , فَلَا حَاجَةَ لَنَا أَنْ يُتَصَدَّقَ عَلَيْنَا "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، نا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: نَزَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى قَوْمٍ , فَلَمَّا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ قَالَ: «يَا نَافِعُ» أَنْفِقْ عَلَيْنَا مِنْ مَالِنَا , فَلَا حَاجَةَ لَنَا أَنْ يُتَصَدَّقَ عَلَيْنَا "
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق عبد الله عائض الغرازي رقمه ١٣٠ الصفحة