إكرام الضيف ١٣٠

إبراهيم بن إسحاق الحربي

«قَالَ: نَزَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى قَوْمٍ , فَلَمَّا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ قَالَ: «يَا نَافِعُ» أَنْفِقْ عَلَيْنَا مِنْ مَالِنَا , فَلَا حَاجَةَ لَنَا أَنْ يُتَصَدَّقَ عَلَيْنَا "»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. إبراهيم بن إسحاق الحربي
  2. حدثنا أبو بكر ثقة حافظ، صاحب تصانيف
  3. نا جرير ثقة صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه
  4. عن الأعمش ثقة حافظ, عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس
  5. عن نافع ثقة ثبت فقيه مشهور
النص كما طُبع

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، نا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: نَزَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى قَوْمٍ , فَلَمَّا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ قَالَ: «يَا نَافِعُ» أَنْفِقْ عَلَيْنَا مِنْ مَالِنَا , فَلَا حَاجَةَ لَنَا أَنْ يُتَصَدَّقَ عَلَيْنَا "

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق عبد الله عائض الغرازي رقمه ١٣٠ الصفحة