إكرام الضيف ١٢٩

إبراهيم بن إسحاق الحربي

«قَالَ: «حَقُّ الضِّيَافَةِ ثَلَاثَةٌ , فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. إبراهيم بن إسحاق الحربي
  2. حدثنا عبيد الله بن عمر ثقة ثبت
  3. نا يحيى ثقة متقن حافظ، إمام قدوة
  4. عن حبيب بن شهاب
  5. عن أبي هريرة صحابي
النص كما طُبع

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، نا يَحْيَى، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «حَقُّ الضِّيَافَةِ ثَلَاثَةٌ , فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق عبد الله عائض الغرازي رقمه ١٢٩ الصفحة