إكرام الضيف ١٢٩
إبراهيم بن إسحاق الحربي
«قَالَ: «حَقُّ الضِّيَافَةِ ثَلَاثَةٌ , فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- إبراهيم بن إسحاق الحربي
- حدثنا عبيد الله بن عمر ثقة ثبت
- نا يحيى ثقة متقن حافظ، إمام قدوة
- عن حبيب بن شهاب
- عن أبي هريرة صحابي
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، نا يَحْيَى، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «حَقُّ الضِّيَافَةِ ثَلَاثَةٌ , فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق عبد الله عائض الغرازي رقمه ١٢٩ الصفحة