سنن الدارقطني ٤٢٤٦
علي بن عمر الدارقطني
««قَضَى أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ , يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبُهَا مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- نا إبراهيم بن حماد
- ثنا أحمد بن عبيد الله العنبري
- نا معتمر ثقة
- عن عبيد الله ثقة ثبت
- عن نافع ثقة ثبت فقيه مشهور
- عن ابن عمر صحابي
- عن عمر صحابي
النص كما طُبع
٤٢٤٦ - نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ , نا مُعْتَمِرٌ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ , قَالَ: «قَضَى أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ , يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبُهَا مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ٤٢٤٦ الصفحة