سنن الدارقطني ٤٢٤٦

علي بن عمر الدارقطني

««قَضَى أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ , يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبُهَا مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. علي بن عمر الدارقطني
  2. نا إبراهيم بن حماد
  3. ثنا أحمد بن عبيد الله العنبري
  4. نا معتمر ثقة
  5. عن عبيد الله ثقة ثبت
  6. عن نافع ثقة ثبت فقيه مشهور
  7. عن ابن عمر صحابي
  8. عن عمر صحابي
النص كما طُبع

٤٢٤٦ - نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ , نا مُعْتَمِرٌ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ , قَالَ: «قَضَى أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ , يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبُهَا مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته