سنن الدارقطني ٣٩٦٤
علي بن عمر الدارقطني
«" لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- نا الحسن بن الخضر بمصر
- نا حفص بن غياث ثقة فقيه، تغير حفظه قليلا في الآخر
- عن أشعث ضعيف
- عن الحكم ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس
النص كما طُبع
٣٩٦٤ - نا الْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ بِمِصْرَ , نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ أَبُو كُرَيْبٍ , نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَكَمِ , وَحَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الْأَسْوَدِ , عَنْ عُمَرَ , قَالَ: " لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ " . أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ. وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الْأَسْوَدِ وَلَمْ يَقُلْ سُنَّةَ نَبِيِّنَا. وَقَدْ كَتَبْنَاهُ قَبْلَ هَذَا وَالْأَعْمَشُ أَثْبَتُ مِنْ أَشْعَثَ وَأَحْفَظُ مِنْهُ.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ٣٩٦٤ الصفحة