سنن الدارقطني ٣٩٥٥

علي بن عمر الدارقطني

««لَا نُجِيزُ فِي الْمُسْلِمِينَ قَوْلَ امْرَأَةٍ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. علي بن عمر الدارقطني
  2. حدثنا ابن صاعد
  3. نا محمد بن عمر بن الوليد صدوق
  4. نا أسباط بن محمد ثقة ضُعِّف في الثوري
  5. عن الأعمش ثقة حافظ, عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس
  6. عن إبراهيم ثقة إلا أنه يرسل كثيرا
  7. عن الأسود مخضرم، ثقة، مكثر، فقيه
النص كما طُبع

٣٩٥٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ , نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الْأَسْوَدِ , قَالَ: قَالَ عُمَرُ لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: «لَا نُجِيزُ فِي الْمُسْلِمِينَ قَوْلَ امْرَأَةٍ» , فَكَانَ يَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته