سنن الدارقطني ٣٩٥٥
علي بن عمر الدارقطني
««لَا نُجِيزُ فِي الْمُسْلِمِينَ قَوْلَ امْرَأَةٍ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- حدثنا ابن صاعد
- نا محمد بن عمر بن الوليد صدوق
- نا أسباط بن محمد ثقة ضُعِّف في الثوري
- عن الأعمش ثقة حافظ, عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس
- عن إبراهيم ثقة إلا أنه يرسل كثيرا
- عن الأسود مخضرم، ثقة، مكثر، فقيه
النص كما طُبع
٣٩٥٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ , نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الْأَسْوَدِ , قَالَ: قَالَ عُمَرُ لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: «لَا نُجِيزُ فِي الْمُسْلِمِينَ قَوْلَ امْرَأَةٍ» , فَكَانَ يَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ٣٩٥٥ الصفحة