سنن الدارقطني ٣٨٥٢

علي بن عمر الدارقطني

««أَمَرَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ»»
رسول الله ﷺ، رواه عنه علي

السند

  1. علي بن عمر الدارقطني
  2. نا عمر بن محمد بن علي الصيرفي
  3. نا إبراهيم بن عبد الله
  4. عن عطاء بن السائب صدوق اختلط
  5. عن أبي عبد الرحمن ثقة ثبت
  6. عن علي أحد العشرة
  7. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٣٨٥٢ - نا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ , نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , نا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَخْرَمِيُّ , نا مَحْبُوبُ بْنُ مُحْرِزٍ التَّمِيمِيُّ , عَنْ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيِّ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عَلِيٍّ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ» . لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ , وَمَحْبُوبٌ هَذَا ضَعِيفٌ أَيْضًا

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته