سنن الدارقطني ٣٧١٤

علي بن عمر الدارقطني

«" أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: ٢٣٧] وَأَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا "»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. علي بن عمر الدارقطني
  2. نا أبو بكر النيسابوري
  3. نا محمد بن إسحاق صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر
  4. نا محمد بن عمرو صدوق له أوهام
  5. نا يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ثقة
النص كما طُبع

٣٧١٤ - نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , نا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو , نا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ , وَأَبُو سَلَمَةَ , أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي نَصْرٍ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِالصَّدَاقِ كَامِلًا , فَقَالَ: " أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: ٢٣٧] وَأَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا " ⦗٤٢٢⦘.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته