سنن الدارقطني ٣٧١٤
علي بن عمر الدارقطني
«" أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: ٢٣٧] وَأَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- نا أبو بكر النيسابوري
- نا محمد بن إسحاق صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر
- نا محمد بن عمرو صدوق له أوهام
- نا يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ثقة
النص كما طُبع
٣٧١٤ - نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , نا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو , نا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ , وَأَبُو سَلَمَةَ , أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي نَصْرٍ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِالصَّدَاقِ كَامِلًا , فَقَالَ: " أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: ٢٣٧] وَأَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا " ⦗٤٢٢⦘.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ٣٧١٤ الصفحة